موقف المرجعية الدينية من تعديل قانون الأحوال الشخصية: الالتزام بالشريعة أولاً

  • 8-08-2024, 21:33
  • محلي
  • 728 مشاهدة
+A -A

قناة الأولى -  العراق

كشف وكيل المرجعية الدينية الشيعية في بغداد، الشيخ محمد خليل السنجري، يوم الأربعاء، عن موقف المرجعية العليا من تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن "أي أمر يخالف شرع الله لن نوافق عليه وسيتم رفضه".

وفي حديثه، تناول السنجري مواضيع النفقة والميراث والزواج في الشريعة الإسلامية ومدى انسجامها مع التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

بالنسبة للنفقة، أوضح السنجري أنه وفقاً للقانون الجديد، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها فليس لها نفقة. في حين أن القانون الشرعي ينص على أن المرأة لها نفقة خلال فترة العدة التي مدتها 3 أشهر، لأنها زوجة ولها حقوق السكن والنفقة، مستشهداً بالآية القرآنية "ولا تخرجوهن من بيوتهن". وأكد أن المرأة التي تغادر بيت زوجها بأمره تستحق النفقة، أما إذا غادرت بأمرها فلا تستحقها.

وفيما يخص زواج المرأة في عمر 9 سنوات وفقاً للمذهب الجعفري، بيّن السنجري أن البلوغ يحدث في هذا العمر، مما يجعله جائزا شرعاً، ولكن دون إجبار. وأوضح أن التكليف الإسلامي يكون للفتاة في عمر 9 سنوات وللفتى في عمر 15 سنة، مشيراً إلى اختلاف أعمار البلوغ بحسب المناطق الجغرافية.

وفيما يتعلق بالميراث، ذكر السنجري أن المرأة ترث بسبب الزواج أو النسب، ولها نصيب محدد في الشريعة، سواء كان لها أولاد أم لا. وأكد أن أي تعديل قانوني يحجب ميراث المرأة سيتم رفضه لمخالفته للشريعة الإسلامية.

واختتم السنجري بأن المرجعية توافق على تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال كانت النفقة للمرأة التي خرجت بأمر زوجها والزواج في عمر 9 سنوات، لكنها سترفض أي تعديل يحجب ميراث المرأة، لتعارضه مع الشريعة الإسلامية. وأكد أن التعديلات لا تزال قيد المناقشة وأن الدستور ينص على أن القوانين يجب أن تتوافق مع الثوابت الإسلامية.

وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 177 نائباً، قراءة أربعة قوانين، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية. وتمت القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بما يتماشى مع المادة (2) من الدستور التي تنص على عدم جواز سن قوانين تتعارض مع ثوابت الإسلام، والمادة (41) التي تضمن حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق مذاهبهم.