وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 على أنه "(يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).